الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً. فقالَ: ثَلاثٌ تحرِّمُها علَيهِ، وسَبعةٌ وَتِسْعونَ في رقبتِهِ، إنَّهُ اتَّخذَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/57
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4481) والدارقطني (3924)، واللفظ لهما، والبيهقي (15083) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 58)
: 4481 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا مؤمل قال: ثنا سفيان ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، أن رجلا سأل ابن عباس أن ‌رجلا ‌طلق ‌امرأته ‌مائة. فقال: ثلاث تحرمها عليه ، وسبعة وتسعون في رقبته ، إنه اتخذ آيات الله هزوا

سنن الدارقطني (5/ 24)
: 3924 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا ابن جريج ، أخبرني عكرمة بن خالد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن ‌رجلا ‌طلق ‌امرأته ‌ألفا ، فقال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين

السنن الكبير للبيهقي (15/ 252 ت التركي)
: 15083 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرنى عكرمة بن خالد، أن سعيد بن جبير أخبره، أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ‌طلقت ‌امرأتى ‌ألفا. ‌فقال: ‌تأخذ ‌ثلاثا وتدع تسعمائة وسبعة وتسعين.