الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال ما تقولونَ في السَّرقةِ قلتُ حرامٌ حرَّمَها اللَّهُ قال لأن يسرقَ الرَّجلُ من عشرةِ أبياتٍ أيسرُ من أن يسرقَ الرجل من بيتَ جارِه فما تقولونَ في الزِّنا قلنا حرَّمَه اللَّهُ ورسولُهُ فَهوَ حرامٌ قال لأن يزنيَ الرَّجلُ بعشرةِ نسوةٍ أيسرُ عليهِ من أن يزنيَ بامرأةِ جارِهِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] محمد بن سعيد هو المصلوب متهم
الراوي : المقداد بن عمرو بن الأسود | المحدث : الذهبي | المصدر : حقوق الجار الصفحة أو الرقم : 55
التخريج : أخرجه أحمد (23854)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (103) والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 256) (605) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - ما جاء في الجار الصالح وجار السوء بر وصلة - حق الجار والوصاة به رقائق وزهد - الموبقات بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


حق الجار (ص29)
: إبن فضيل عن محمد بن سعيد قال سمعت أبا ظبية ويقال أبو طيبة الكلاعي عن المقداد بن الأسود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في السرقة قلت حرام حرمها الله قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق الرجل من بيت جاره فما تقولون في الزنا قلنا حرمه الله ورسوله فهو حرام قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. محمد بن سعيد هو المصلوب متهم.

[مسند أحمد] (39/ 277 ط الرسالة)
: 23854 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي، يقول: سمعت المقداد بن الأسود، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " ما تقولون في الزنى؟ " قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره " قال: فقال: " ما تقولون في السرقة؟ " قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: " لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره ".

الأدب المفرد - ت عبد الباقي (ص50)
: 103 - حدثنا أحمد بن حميد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن سعد قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره ، وسألهم عن السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله، فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره

 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 256)
: 605 - حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي، ثنا سعيد بن منصور، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، ح وحدثنا معاذ بن المثنى، ثنا علي بن المديني، ح وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا أحمد بن أشكيب الكوفي، ح وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قالوا، ثنا محمد بن فضيل، ثنا محمد بن سعد الأنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول: سمعت المقداد بن الأسود يحدث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الزنا فقالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن ‌يزني ‌بامرأة ‌جاره قال: وسألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله ورسوله، فقال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره