الموسوعة الحديثية


- ينَهَى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عن القفَّازَينِ والنِّقابِ وما مسَّ الورْسُ والزَّعفرانُ مِن الثِّيابِ ولتلبَسْ بعدَ ذلِكَ ما شاءت مِن ألوانِ الثِّيابِ مِن مُعَصْفَرٍ، أو خَزٍّ أو حُليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ، أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : تكلم على هذه الزيادة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن تيمية | المصدر : شرح العمدة (المناسك) الصفحة أو الرقم : 2/96
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) باختلاف يسير، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - الطيب عند الإحرام حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - ملابس المرأة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه