الموسوعة الحديثية


- إذا ما أحَدُكُمُ اشتَرى لِقْحةً مُصَرَّاةً، أو شاةً مُصَرَّاةً، فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعدَ أن يَحلُبَها: إمَّا هيَ، وإلَّا فليَرُدَّها وصاعًا مِن تَمرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8210
التخريج : -