الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كَتَبَ الصَّدَقةَ ولم يُخرِجْها إلى عُمَّالِه حتى تُوفِّيَ، قال: فأخْرَجَها أبو بَكرٍ من بعدِه، فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثُمَّ أخْرَجَها عُمَرُ من بعدِه، فعَمِلَ بها، قال: فلقد هَلَكَ عُمَرُ يَومَ هَلَكَ، وإنَّ ذلك لَمقرونٌ بوَصيَّتِه، فقال: كان فيها: في الإبلِ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، حتى تَنتهيَ إلى أربَعٍ وعِشرينَ، فإذا بَلَغَتْ إلى خَمسٍ وعِشرينَ، ففيها بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ لم تكُنْ ابنَةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ، ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدَةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سِتِّينَ، فإذا زادَتْ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربَعينَ شاةً إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ ففيها شاتانِ إلى مِئَتَينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثَلاثٌ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ بعدُ، فليس فيها شَيءٌ حتى تَبلُغَ أربَعَ مِئَةٍ، فإذا كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وكذلك لا يُفرَّقُ بين مُجتَمِعٍ، ولا يُجَمَّعُ بين مُتَفرِّقٍ؛ مَخافَةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ، فهما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَيبٍ من الغَنَمِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 4634 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه من طرق أبو داود (1569)، والترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) واللفظ له | شرح حديث مشابه