الموسوعة الحديثية


- قام رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، اقضِ بَينَنا بكتابِ اللهِ، فقام خَصمُه، وكان أفقَهَ منه، فقال: أجَلْ، وائذَنْ لي، إنَّ ابني كان عَسيفًا على هذا، وإنَّه زنى بامرأتِه...، الحديث. [يعني حديثَ: أنَّ رجُلَينِ اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أحدُهما: يا نبيَّ اللهِ، اقضِ بَينَنا بكتابِ اللهِ، وقال الآخَرُ وهو أفقَهُهما: أجَلْ يا رسولَ اللهِ، فاقضِ بَينَنا بكتابِ اللهِ، وائذَنْ لي في أن أتكلَّمَ، قال: «تكلَّمْ»، قال: إنَّ ‌ابني ‌كان ‌عَسيفًا على هذا -يعني أجيرًا- فزنى بامرأتِه، فأخبَروني أنَّ على ابني جَلدَ مائةٍ، فافتدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ لي، ثُمَّ إنِّي سألْتُ أهلَ العِلمِ، فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وإنَّما الرَّجمُ على امرأتِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "أما والذي نَفسي بيدِه لأقضيَنَّ بَينَكم بكتابِ اللهِ تعالى: «أمَّا غَنمُك وجارِيتُك فرَدٌّ عليك»، وجلَد ابنَه مائةً، وغرَّبه عامًا، وأمَر أُنَيسًا الأسلَميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخَرِ، فإن اعترفَت رجَمها، فاعترفَت، فرجَمها"].
خلاصة حكم المحدث : محفوظٌ عن أبي هُرَيرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ.
الراوي : أبو هريرة وزيد بن خالد، وشبل | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2123
التخريج : أخرجه البخاري (2724)، ومسلم (1697)، وأبو داود (4445) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم