الموسوعة الحديثية


- ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1265
التخريج : أخرجه أبو داود (1573) مطولاً، وعبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (1265) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 100)
1573- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: ((فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني- في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك))، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب ((يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).

[مسند أحمد] (2/ 414)
1265- حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: ((ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.