الموسوعة الحديثية


- الوترُ حق فمَن شاءَ أوترَ بخمسٍ، ومن شاءَ أوترَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوترَ بواحِدةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن الضحاك قال ابن معين: لم يسمع والله من الأوزاعي شيئاً وقال ابن حبان: ساقط الاحتجاج فيما انفرد به
الراوي : أبو أيوب | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 5/92
التخريج : أخرجه النسائي (1711) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1422) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (1190) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صفة صلاة الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - فضل قيام الليل تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (3/ 238)
: 1711 - أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي ، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثنا عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة.

سنن أبي داود (2/ 62)
: 1422 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثني قريش بن حيان العجلي، حدثنا بكر بن وائل، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل

[سنن ابن ماجه] (1/ 376 )
: 1190 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة