الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضْلِ المرأةِ، والمرأةُ بفَضْلِ الرَّجُلِ، ولكِنْ يَشرَعانِ جَميعًا.
خلاصة حكم المحدث : هذا الإسناد أصح وله شاهد صحيح
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 1/212
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/116) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه (374)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3741) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - غسل الرجل مع امرأته اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - صفة الغسل للحي وللميت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- المعرفة (1/ 116)
1- حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري ثنا أبو حاتم الرازي نا معلي بن أسد نا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا خالفة شعبة

[سنن ابن ماجه] (1/ 133 )
‌374- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)). قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه

المعجم الأوسط (4/ 111)
3741- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: نا معلى بن أسد العمي قال: نا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول قال: حدثني عبد الله بن سرجس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)) لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به: معلى بن أسد (( ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري