الموسوعة الحديثية


- من أعتقَ نصيبًا أو شِقصًا أو شِركًا لَهُ في عبد فَكانَ لَهُ منَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ بقيمةِ عدلٍ فَهوَ عتيقٌ من مالِه.
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم روى هذا الحديث عن يونس إلا المعتمر سليمان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/214
التخريج : أخرجه البخاري (2491)، ومسلم (1501) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
|أصول الحديث