الموسوعة الحديثية


- «لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ، فلو كانَ مَكْرُمةً أو تَقْوى كانَ نَبِيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْلاكم بِذلك، ما أَصدَقَ امْرَأةً مِن نِسائِه، ولا أَمهَرَ بَناتِه إلَّا اثْنَتَيْ عَشْرةَ وقيَّةً، وإنَّ الرَّجُلَ ليُغالي صَداقَ المَرْأةِ حتَّى يُورِثَ ذلك بَيْنَهما عَداوةً، ويَقولَ: لقد كُلِّفْتُ إليكِ عَرَقَ القِرْبةِ، وأخرى تَقولونَها في مَغازيكم: قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا، ولَعلَّه أن يكونَ قد أَوقَرَ ما بَيْنَ دَفَّتَيْ راحِلتِه إلى عَجُزِها ذَهَبًا أو فِضَّةً يَطلُبُ التِّجارةَ، ولكنْ قولوا كما قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن قُتِلَ في سَبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ».
خلاصة حكم المحدث : أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 295
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جهاد - قول فلان شهيد نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - تزويج النبي بناته