الموسوعة الحديثية


- واللهِ ما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذي الحجَّةِ إلَّا ليقتطعَ بذلك أمرَ أهلِ الشِّركِ فإنَّ هذا الحيَّ مِن قريشٍ ومَن دان دِينَهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَبَرْ، وبرَأ الدَّبَرْ ، ودخَل صَفَرْ، فقد حلَّتِ العُمرةُ لِمَن اعتمَرْ، وكانوا يُحرِّمونَ العمرةَ حتَّى ينسلخَ ذو الحجَّةِ فما أعمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائشةَ إلَّا لينقُضَ ذلك مِن قولِهم
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق، وهو صدوق,[وفيه أيضًا] الحسن بن سهل ذكره [ابن حبان] في "الثقات"، وهو متابع
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3765
التخريج : أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به عمرة - الاعتمار بعد الحج بغير هدي
|أصول الحديث