الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، وإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له
خلاصة حكم المحدث : [معلول]
الراوي : عائشة | المحدث : زين الدين المناوي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 3/ 144
التخريج : -