الموسوعة الحديثية


- سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها
خلاصة حكم المحدث : أصح ما في الباب
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/316
التخريج : أخرجه سعدان في ((جزئه)) (57)، والبيهقي (15261)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - أحكام الخلع علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث