الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ إلَّا مِنْ بعدِ نكاحٍ ولا عتاقَ لمن لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/337
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 166) (351)، وفي ((المعجم الأوسط)) (89)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (3/ 165) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 166)
: 351 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاووس، عن ‌معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لما لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

المعجم الأوسط للطبراني (1/ 35)
: 89 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا روح بن صلاح قال: نا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان بن سليم، عن طاوس، عن ‌معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] - ط السعادة (3/ 165)
: حدثنا سليمان بن أحمد بن يحيى بن خالد ثنا روح بن صلاح ثنا سعيد ابن أبي أيوب عن صفوان عن طاوس عن ‌معاذ بن جبل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لا يملك، ولا ‌عتاق ‌لمن ‌لا ‌يملك. غريب من حديث صفوان لم نكتبه إلا من هذا الوجه