الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 6/13
التخريج : أخرجه ابن حبان (7201)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (1463)، واللفظ لهم مطولا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث