الموسوعة الحديثية


- عن عائِشةَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أيُّما امرَأةٍ نُكِحت بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخل بها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فَرجِها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وَليَّ له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : التحقيق في أحاديث الخلاف الصفحة أو الرقم : 1684
التصنيف الموضوعي: نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح إحسان - إبطال الأعمال