الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال: كانت بَنو إسرائيلَ إذا قُتِل فيهمُ القَتيلُ عَمدًا لم يَحِلَّ لهم إلَّا القَوَدُ، وأُحِلَّت لكُمُ الدِّيةُ، فأمَرَ هَذا أن يَتبَعَ بالمَعروفِ، وأمَرَ هَذا أن يُؤَدِّيَ بإحسانٍ، فذلكم تَخفيفٌ مِن رَبِّكُم
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن أبان إلا شريك، تفرد به محمد بن أبي نعيم
الراوي : مجاهد | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 103