الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح غريب
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 3/346
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (14090)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل السباع وذوات الأنياب أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة تفسير آيات - سورة الأنعام أطعمة - الدم المتبقي في الذبيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث