الموسوعة الحديثية


- أَخْبَرَهُ أنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ بمِلَّةٍ غيرِ الإسْلَامِ كَاذِبًا فَهو كما قالَ، وَمَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ به يَومَ القِيَامَةِ، وَليسَ علَى رَجُلٍ نَذْرٌ في شيءٍ لا يَمْلِكُهُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - من قتل نفسه بيعة - بيعة الرضوان (الشجرة)
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه