الموسوعة الحديثية


- ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ للبيعِ فمَنْ اشتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فإنَّهُ بأحَدِ النظَرَيْنِ إنْ رَدَّهَا ردَّهَا بصاعٍ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/111
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 419) (13545) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (3072)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2902) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع المصراة صيد - صبر البهائم بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (12/ 419)
13545 - حدثنا محمد بن الحسين بن بنت رشدين بن سعد المصري ثنا يحيى بن سليمان الجعفي ثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يبع حاضر لباد ولا تستقبلوا الجلب ولا تناجشوا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولاتسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صفحتها فإنما لها ما كتب لها ولا تصروا الابل والغنم لبيع فمن اشترى شاة مصراة فإنه بأحد النظرين إن ردها بصاع من تمر )

سنن الدارقطني (4/ 45)
3072 - ثنا يحيى بن صاعد , نا سوار بن عبد الله العنبري , نا معتمر بن سليمان , عن ليث , عن مجاهد , عن ابن عمر, وأبي هريرة رفعا الحديث , قال: لا يبيع حاضر لباد , ولا تلقوا السلع بأفواه الطرق , ولا تناجشوا , ولا يسم الرجل على سوم أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها , فإنما لها ما كتب لها , ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم , فمن اشتراها فهو بالخيار إن شاء ردها وصاعا من تمر , والرهن مركوب ومحلوب

المخلصيات (3/ 454)
2902- (73) حدثنا يحيى: حدثنا سوار بن عبدالله العنبري: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر وأبي هريرة رفعا الحديث قال: لا يبيع حاضر لباد ولا تلقوا البيع بأفواه الطرق، ولا تناجشوا ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يرد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإنما لها ما كتب لها، ولا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم فمن اشتراها فهو بالخيار، إن شاء ردها وصاعا من تمر، والرهن مركوب ومحلوب