الموسوعة الحديثية


- ألا لا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِه أيحبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشربتُه فتُكسرَ خزانتُه فيُنتقلَ طعامُه فإنما تُخزِّنُ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/135
التخريج : أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة آداب عامة - ضرب الأمثال أشربة - ما يحرم من الأشربة أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 126)
2435- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))

[صحيح مسلم] (3/ 1352)
13- (1726) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه))