الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } ونسخَ الوصيةَ للزوجاتِ بآيةِ المواريثِ ، لمَّا فرضَ اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ، ونسخَ أجلَ الحولِ بأنْ جَعَلَ أَجَلَهَا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 5/243 | خلاصة حكم المحدث : ثابت صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه