الموسوعة الحديثية


- أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
الراوي : ابن شهاب، ومكحول، وعطاء | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2537
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - دية المرأة في النفس وما دونها
| أحاديث مشابهة