الموسوعة الحديثية


-  إذا كُنتُم ثلاثةً، فلا يَتَناجى اثْنانِ دونَ الثَّالثِ، إلَّا بإذْنِه فإنَّ ذلك يُحزِنُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6338
التخريج : أخرجه أحمد (6338)، والبغوي في ((شرح السنة)) (3510)
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس آداب المجلس - التناجي آداب عامة - الأخلاق المذمومة رقائق وزهد - الوصايا النافعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 411 ط الرسالة)
((6338- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه)).

 [شرح السنة – للبغوي] (13/ 90)
‌3510- أخبرنا أبو سعيد الطاهري، أنا جدي عبد الصمد البزاز، أنا محمد بن زكريا العذافري، نا إسحاق الدبري، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه)). هذا حديث متفق على صحته، واتفقا على إخراجه، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه)) قال أبو سليمان الخطابي: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين، أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما لتبييت رأي فيه، أو دسيس غائلة له. والآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة، وهو يحزن صاحبه. وقال أبو عبيد بن حرب: هذا في السفر، وفي الموضع الذي لا يأمن الرجل فيه صاحبه على نفسه، فأما في الحضر، وبين ظهراني العمارة، فلا بأس به، والله أعلم.