الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ. فلما وَلَّى الرجلُ دعاه، أو أَمَر به فدُعِيَ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ، أو في أَيِّ الخَصْفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِها في قُبُلِها ؟ فنَعَم، أم من دُبُرِها في دُبُرِها ؟ فلا، اللهُ لا يَسْتَحْيِى من الحقِّ، لا تَأْتُوا النساءَ في أَدْبارِهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيد
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم : 32
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1924)، وأحمد في ((المسند)) (5/214)، والنسائي في ((الكبرى)) (5/317) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - آداب الجماع نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه