الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ بِذاكَ المَكانِ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ ما لا يلبسُ المُحرمُ منَ الثِّيابِ قالَ: لا يلبَسُ القمصَ، ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أن لا يجدَ نعلَينِ فليلبسْهُما أسفلَ منَ الكعبَينِ ، ولا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ ورسٌ أو زَعفرانٌ ولا البُرنُسَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 350
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام
| شرح حديث مشابه