الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يحيى بن سعيد، قاضي شيراز، كانَ يحدث بالبواطيل عن الثقات
الراوي : عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم :  4/32، 33
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيمان - من حلف لا يفعل كذا شهرا ثم فعله أيمان - يمين اللغو