الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا أتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا نبيَّ اللَّهِ ما تأمرُنا أنَّ نلبَسَ منَ الثِّيابِ عندَ الإحرامِ، فقالَ: لا تلبَسُوا القُمصَ، ولا العمائمَ، ولا البَرانسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ رجلًا ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخُفَّينِ ما أسفَلَ مِنَ الكعبينِ، ولا تلبَسوا منَ الثِّيابِ ما مسَّهُ الزَّعفرانُ والورسُ. قالَ: ولا تنتَقِبُ المرأةُ الحَرامُ ولا تلبسُ القفَّازينِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 277 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه | شرح حديث مشابه