الموسوعة الحديثية


- يَقطَعُ الصلاةَ المَرأةُ والكَلبُ والحِمارُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه عنعنة الحسن
الراوي : عبدالله بن مغفل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 1/296
التخريج : أخرجه ابن ماجه (951)، وأحمد (16797) وابن حبان (2386) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: سترة - الصلاة خلف المرأة سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة سترة - لا يترك شيئا يمر بينه وبين القبلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 306 )
: ‌951 - حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار.

[مسند أحمد] (27/ 352 ط الرسالة)
: ‌16797 - حدثنا محمد بن جعفر وعبد الأعلى، قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ".

صحيح ابن حبان (6/ 147)
2386 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة.