الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع [وله عاضد]
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/338
التخريج : أخرجه مالك (2045)، والدارقطني (4037)، والبيهقي (15310) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - الرجعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث