الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/82
التخريج : أخرجه أبو داود (3521)، ومالك (2497)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4605)، والبيهقي (11365) جميعا بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث