الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 2/82 | خلاصة حكم المحدث : مرسل | أحاديث مشابهة