الموسوعة الحديثية


- مضَتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعينَ فما فوقَ ذلك جُمُعةً وأضْحى وفِطرًا.
خلاصة حكم المحدث : [لا تعويل عليه]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/548
التخريج : أخرجه البيهقي (5673)، والدارقطني (1579) مطولًا باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة جمعة - فرض الجمعة عيدين - صفة صلاة العيد وما يقرأ فيها صلاة الجماعة والإمامة - أقل الجماعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (6/ 243 ت التركي)
: ‌5673 - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان يعرف بأبى الشيخ الأصبهانى قال: حدثنى إسحاق بن حكيم، حدثنا إسحاق بن خالد البالسى، حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشى، حدثنا خصيف، عن عطاء، عن جابر قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة. وكذلك حدثنا جعفر بن برقان عن الزهرى. تفرد به عبد العزيز القرشى وهو ضعيف، والاعتماد على ما مضى، وعلى ما يرد إن شاء الله تعالى.

سنن الدارقطني (2/ 306)
: ‌1579 - قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع ، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ببالس ، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، ثنا خصيف ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما ، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا ، وذلك أنهم جماعة