الموسوعة الحديثية


- أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/213
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (28817) بلفظه .
التصنيف الموضوعي: حدود - الشهادة على الزنا حدود - الشهادة في الحدود حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث