الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنَّهُ كانَ لا يرى بأسًا للمُحْرِمِ أنْ يشمَّ الرَّيحانَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 9/220
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف ))( 14600) واللفظ له، والبيهقي (9198) والدارقطني(2480) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (3/ 321)
14600 - أبو بكر قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يشم المحرم الريحان

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 483)
9198 - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه الدينوري بالدامغان، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن عبد الله، حدثنا يوسف بن عبد الله بن ماهان، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: المحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه. ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا .

سنن الدارقطني (3/ 247)
2480 - نا محمد بن مخلد , نا سعدان بن نصر , نا أبو معاوية الضرير , عن ابن جريج , عن أيوب السختياني , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة , وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى