الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل.
الراوي : إبراهيم | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14927
التخريج : لم نقف عليه إلا عند البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14927) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (11/ 107)
: 14927 - قال الشافعي: وأما ما رويته فيه، عن ابن مسعود، فمرسل، وحديث علي بن بذيمة لا يسنده غيره علمته. يريد بالمرسل رواية إبراهيم، عن عبد الله ‌فيمن ‌آلى ‌من ‌امرأته ‌فمضت ‌أربعة أشهر قبل أن يجامعها قال: بانت منه. ويريد بالمسند رواية علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.