الموسوعة الحديثية


- عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها»
خلاصة حكم المحدث : تفرد به حسان بن إبراهيم.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 10840
التخريج : -