الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نَبيعُ سَراريَنا أمَّهاتِ الأوْلادِ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَيٌّ، ما نَرى بِذلك بأسًا. وفي لَفْظٍ آخَرَ: فلا يُنكِرُ ذلك علينا.
خلاصة حكم المحدث : رواه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر، ذكر في الأول [أي اللفظ الأول] سماع أبي الزبير من جابر ولم يذكره في الثاني [أي اللفظ الآخر].
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 4/ 23
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد التسري - وطء الأمة ونكاحها بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد