الموسوعة الحديثية


- حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمَنِ الكَلْبِ [ومهْرِ البَغِيِّ وكَسْبِ الحجامِ وحُلْوانِ الكاهِنِ وعسْبِ الفحلِ وكان للبَراءِ تَيْسٌ يُطْرِقُهُ مَنْ طَلَبَهُ ولا يَمْنَعُهُ أحدًا ولا يُعْطِى أجرَ الفَحْلِ]
خلاصة حكم المحدث : تفرد به يحيى بن قيس الكندي عن عبد الملك عنهما ولم نكتبه إلا عن ابن مخلد
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/273
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها صيد - اقتناء الكلاب