الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، رويدَكَ أسألُكُ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدَّراهمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا بَأسَ أن تَأخُذَ بسِعرِ يَومِها ما لم تَفتَرِقا وبَينَكُما شَيءٌ
خلاصة حكم المحدث : رفعه لنا سماك بن حرب، وأنا أفرقه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعبة بن الحجاج | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 11317
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في اقتضاء الورق من الذهب بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع