الموسوعة الحديثية


- من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فلْيأتِها فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتاقًا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 9/38 | خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) واللفظ له