الموسوعة الحديثية


- من حلف على يمينٍ فرأى خيرًا منها فلْيأتِها فإنها كفارتُها إلا طلاقًا أو عِتاقًا
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 9/38
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - الحلف بالعتاق أيمان - الحنث باليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
|أصول الحديث