الموسوعة الحديثية


- إنَّما حَرَّمَ مِن المَيْتةِ ما يُؤكَلُ مِنها وهو اللَّحْمُ، فأمَّا الجِلْدُ والسِّنُّ والعَظْمُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فهو حَلالٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: ضعيف، وقال في موضع آخر: أبو بكر الهذلي متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 96
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة زينة اللباس - لبس الصوف والشعر طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: