الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما يلبسُ المُحرِمُ من البرانسِ، ولا الخِفافَ إلَّا ألَّا يكونَ نعالٌ فخفَّينِ دونَ الكعبينَ، ولا ثوبًا مصبوغًا بوَرْسٍ أو زعفرانَ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن شعبة إلا أبو قتيبة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/96
التخريج : أخرجه البخاري (134)، ومسلم (1177) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث