الموسوعة الحديثية


- أنَّهما سَمِعا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يُسأَلُ عن الأَمةِ تَزْني، ولم تُحصَنْ؟ قال: اجلِدوها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بِيعوها ولو بضَفيرٍ ، بعدَ الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح.
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3725
التخريج : أخرجه البخاري (2232)، وأحمد (17057)، والدارمي (2371)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3723) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 83)
: 2232 - حدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح، قال: حدث ابن شهاب، أن عبيد الله، أخبره أن ‌زيد بن خالد، وأبا هريرة رضي الله عنهما، أخبراه: أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها، ثم إن زنت، فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة

[مسند أحمد] (28/ 291 ط الرسالة)
: 17057 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ‌زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن، قال: " اجلدها فإن زنت فاجلدها - فقال في الثالثة أو في الرابعة - فإن زنت فبعها ولو بضفير "

مسند الدارمي - ت حسين أسد (3/ 1499)
: 2371 - حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ‌زيد بن خالد الجهني، وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني ولم تحصن. فقال: " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، قال: فما أدري في الثالثة، أو في الرابعة، فبيعوها ولو بضفير

شرح مشكل الآثار (9/ 341)
: 3723 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل قال: حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ‌زيد ، وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ‌عن ‌الأمة ‌تزني قبل أن تحصن قال: " إن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها ، وإن زنت فاجلدوها " ، فقال في الرابعة أو الثالثة: " فإن زنت فبيعوها ، ولو بضفير "