الموسوعة الحديثية


- ما كان من صَداقٍ أو حِباءٍ أو هِبَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لمَن أُعْطِيَه أو حُبِيَ، وأحقُّ ما يُكْرِمُ الرجلُ به ابنتَه أو أختَه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 379
التخريج : أخرجه أبو داود (2129)، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - الهدية للعروس هبة وهدية - فضل الهبة والتحريض عليها هبة وهدية - هبة الرجل زوجته والعكس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث