الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال
الصفحة أو الرقم : 3/583 | خلاصة حكم المحدث : منكر جدا | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1068) باختلاف يسير