الموسوعة الحديثية


- إذا قال الرجلُ لامرأتِه : أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللهِ أو بإرادةِ اللهِ المشيئةُ هي خاصٌّ للهِ لا يقعُ الطلاقُ وفي الإرادةِ يقعُ الطلاقُ
خلاصة حكم المحدث : منكر جدا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/583
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1068) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - تعليق الطلاق طلاق - صيغ الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث