الموسوعة الحديثية


- أتانا كتابُ عمرَ بنِ الخطابِ ونحن بِخانِقِينَ أنَّ الأهلَّةَ بعضُها أكبرُ من بعضٍ فإذا رأيتمُ الهلالَ نهارًا فلا تفطروا حتَّى تُمسوا إلَّا أنْ يشهدَ رجلانِ مسلمانِ أنهما أهلَّاهُ بالأمسِ عشيةً. وفي روايةٍ فإذا رأيتم الهلالَ في أولِ النهارِ فلا تفطروا حتَّى يشهدَ شاهدانِ أنهما رأياهُ بالأمسِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح باللفظين المذكورين
الراوي : شقيق بن سلمة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/332
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/169)، والبيهقي (8239)
التصنيف الموضوعي: صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - الهلال يرى بالنهار صيام - رؤية الهلال نهارا صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 169)
9 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان حدثني منصور عن أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين إن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال لأول النهار فلا تفطروا حتى يشهد رجلان ذوا عدل أنهما أهلاه بالأمس عشية قال لنا أبو بكر إن كان مؤمل حفظه فهو غريب وخالفه الإمام عبد الرحمن بن مهدي

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (4/ 212)
8239- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن أبى وائل قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية. هكذا رواه جماعة عن سفيان الثورى.