الموسوعة الحديثية


- قامَ رجلٌ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ! ماذا تأمُرُنا أن نلبَسَ منَ الثِّيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم لاَ تلبَسوا القميصَ ولاَ السَّراويلاتِ ولاَ العمائمَ ولاَ البرانسَ ولاَ الخفافَ إلاَّ أن يَكونَ أحدٌ ليست لَهُ نعلانِ فليلبَسِ الخفَّينِ ما أسفلَ منَ الْكعبينِ ولاَ تلبسوا شيئًا منَ الثِّيابِ مسَّهُ الزَّعفرانُ ولاَ الورسُ ولاَ تنتقِبُ المرأةُ الحرامُ ولاَ تلبسُ القفَّازينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2672
التخريج : أخرجه النسائي (2673) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه