الموسوعة الحديثية


- ذُكِرَ التَّلاعُنُ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم ذُكِرَ مِثلُ الحَديثَيْنِ اللذَيْنِ قَبلَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5145
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5145) واللفظ له، والبخاري (6856)، ومسلم (1497) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: لعان وتلاعن - اللعان على الحمل وعدم صحة النفي لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 136)
5145 - وحدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال: حدثنا محمد بن جهضم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث، عن أبيه، عن ابن عباس قال: " ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم "، ثم ذكر مثل الحديثين اللذين قبله [فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم، كثير اللحم، خدلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اللهم بين "، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما " فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه "؟، فقال ابن عباس: " لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء "]. فكان في إسناد هذا الحديث إدخال عبد الرحمن بن القاسم بين يحيى بن سعيد، وبين القاسم بن محمد، وكان في متنه ملاعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذينك الزوجين بعد وضع ذلك الحمل، فانتفى بذلك أن يكون في هذا الحديث حجة لمن يوجب اللعان بالحمل، وكان القول في الحمل إذا نفي: أن لا لعان به، حتى يوضع، لما يعلم أنه محمول به حين نفي، ثم يكون اللعان به بعد ذلك كما قال أبو يوسف، ومحمد، وبالله التوفيق

[صحيح البخاري] (8/ 175)
6856 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلا، كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بين فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء

[صحيح مسلم] (2/ 1134)
12 - (1497) حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر، وعيسى بن حماد المصريان، واللفظ لابن رمح، قالا: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس، أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا، آدم، كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟، فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.