الموسوعة الحديثية


- قال: سمِعْتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ، وهو يسأَلُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -فذكَرَ نحوَ حديثِ ابنِ إدريسَ-، قال: وسأَلَه عن الثِّمارِ وما كان في أَكمامِه؟ فقال: مَن أكَلَ بفَمِه، ولم يتَّخِذْ خُبْنةً فليس عليه شيءٌ، ومَن وُجِدَ قد احتمَلَ ففيه ثَمنُه مرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، فما أخَذَ مِن جِرانِه ففيه القَطعُ، إذا بلَغَ ما يؤخَذُ من ذلك ثَمنَ المِجَنِّ، قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في السَّبيلِ العامرِ مِن اللُّقَطةِ؟ قال: عرِّفْها حَولًا ، فإنْ جاء صاحبُها، وإلَّا فهي لكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، ما نجِدُ في الخَرِبِ العاديِّ؟ قال: فيه وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 6936 التخريج : أخرجه أبو داود (1710)، والنسائي (4959)، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6936) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة حدود - في كم تقطع يد السارق حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه